السيد أحمد الموسوي الروضاتي
178
إجماعات فقهاء الإمامية
بالموت فعليه الدليل . . . * من كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 194 : في المصدود والمحصور : ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجتين ، لأنهما فرضان اختلف سببهما ، فلا يسقط أحدهما بفعل الآخر ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة يقتضي ما اخترناه ، ولا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات ، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض ، وما نحن فيه مصالح وعبادات يفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى ، ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج ، لإجماع الطائفة ، وظاهر قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . . . . * من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان قارنا أنفذ هديه * من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي * إذا كان مصدودا بعدو فبلغ محله وهو يوم النحر فليحلق رأسه ويحل من كل شيء أحرم منه * إذا كان محصورا بمرض فبلغ محله تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 195 : في المصدود والمحصور : ومن صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك ، فإن كان قارنا أنفذ هديه ، وإن كان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي ، فإذا بلغ محله ، وهو يوم النحر ، فليحلق رأسه ، ويحل إن كان مصدودا بعدو من كل شيء أحرم منه ، وإن كان محصورا بمرض تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وذلك عام في المرض والعدو معا . * لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو بعد أن ينتظر به بلوغ محله وهو يوم النحر * النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة * إذا لم يكن للمحصر هدي ولا قدر على شرائه لم يجز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل أو يذبح عنه ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم * الاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 195 ، 196 : في المصدود والمحصور :